السيد الخميني
226
زبدة الأحكام
إليها ما يجعلها مختصة به تعالى ، والأحوط عدم الاكتفاء بغير لفظ الجلالة ( اللّه ) . الثاني - كون الحلف منه مباشرة فلا يجوز التوكيل ولا النيابة فيه . الثالث - كون الحلف في مجلس القضاء ، وليس للحاكم الاستنابة فيه إلّا لعذر كمرض وغيره من الأعذار الشرعية . الرابع : ان يكون الحلف على البتّ ، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف . الخامس : أن تكون الدعاوى من الأمور المالية وغيرها كالنكاح والطلاق والقتل ، ولا تثبت في الحدود فإنها لا تثبت إلّا بالإقرار أو البينة بالشرائط المقررة في محلها . أحكام اليد ( مسألة 1 ) كل ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته وأنه له . ( مسألة 2 ) لو كان شيء تحت يد اثنين ، ويد كلّ منهما على نصفه فهو محكوم بمملوكيته لهما . ( مسألة 3 ) لو تنازعا في عين مثلا فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه ، وعلى غير ذي اليد البينة . ( مسألة 4 ) لو تنازع الزوجان في متاع البيت سواء حال زوجيتهما أو بعدها فالأرجح أنّ ما يكون من المتاع للرجال فهو للزوج كالسلاح وألبسة الرجال ، وما يكون للنساء فللزوجة كألبسة النساء وما كنة الخياطة ونحو ذلك وما يكون للرجال والنساء فهو بينهما . القاضي ( مسألة 1 ) لا ينفذ الحكم ولا يفصل الخصومة إلّا بالإنشاء